يعدّ الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد أهم الحقوق الّتي تمّ تكريسها في المنظومة القانونية التونسية مباشرة إثر الثورة. ويعتبر المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرّخ في 26 ماي 2011 والمتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية النصّ القانوني المؤسّس لهذا الحق ببلادنا. ورغم النقائص الّتي شابت هذا المرسوم الّذي تمّت صياغته في فترة انتقالية حساسة فقد تحقّقت معه مجموعة هامة من المكتسبات القانونية في هذا المجال تعزّزت بالتكريس الدستوري لهذا الحق بمقتضى الفصل 32 من الدستور.
وقد ساهمت النقائص الّتي شابت أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011والصعوبات الّتي رافقت تطبيقه والنقاشات الّتي ترتّبت عنها في تهيئة المناخ العام لإدخال مجموعة من التحويرات على الإطار القانوني المنظّم للحقّ في النفاذ إلى المعلومة وفي التمهيد لضرورة تطوير مقوّماته وضمانات ممارسته. وهو الأمر الّذي تحقّق بصدور القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الّذي يحتل اليوم مكانة متميّزة في التصنيف الدولي للقوانين المقارنة وذلك بفضل الخيارات التشريعية الرائدة الّتي يتضمّنها وما فيها من ضمانات حقيقية لحق النفاذ إلى المعلومة.
وتسعى وزارة التجارة إلى تكريس هذا الحق من خلال الانصهار الكلي في هذا المسار والعمل على توفير الآليات الضامنة له وتدعيم مكانة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وتوفير كل التسهيلات والمساعدات اللازمة له للرد على مطالب النفاذ وجعل كل المجالات التي تغطيها الوزارة والأنشطة والخدمات التي تسديها مصالحها مفتوحة للعموم وممكنة النفاذ طالما لم تشملها الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة.